الفاضل الهندي

447

كشف اللثام ( ط . ج )

الجزءين ) أي الّذي صحّ فيه البيع والّذي بطل فيه ، فإنّه المفروض ، ومن البيّن أنّ الثمن إنّما يقسط بالسويّة إذا تساوت أجزاء المبيع قيمة ( لأنّه إذا بطل البيع في جزء يبطل من الثمن ما لو صحّ البيع في ذلك الجزء لكان الباطل من الثمن ثمناً له ) . فالتقسيط إنّما يعتبر بصحّة البيع ، وبالصفة التي له مع صحّة البيع ( 1 ) ( وهو ) أي التقسيط ( هنا ) اعتبر ( كذلك ) للتساوي بين الأجزاء بهذين الاعتبارين ( فإنّ الزيادة ) إنّما ( حصلت هنا باعتبار بطلان البيع ) وانفساخ التدبير ، وإنّما تفاوتت الأجزاء لاعتبار الصحة في جزء والبطلان في آخر ، واعتبار التدبير الّذي هو الصفة حال صحّة البيع في جزء وانفساخه في آخر . ( ولو لم تعد قيمة الجزء ) بانفساخ التدبير فيه خاصّة ( فإن قلنا بصحّة التدبير وإجرائه مجرى الإتلاف ) دون التصرّف كما مرّ احتماله ( صحّ التدبير والبيع في الجميع ) فالتدبير لكونه كالإتلاف والبيع لانتفاء الفائدة بانفساخه ( لعدم عود أزيد من العشرة ) إلى الورثة ( وقد حصلت بالبيع ) . ( وإن قلنا ببطلانه ) أي التدبير لكونه تصرّفاً فيما زاد على الثلث ( فإن لم تعد القيمة مع التشقيص بالبيع ) أي كان التشقيص بالبيع أيضاً منقّصاً للقيمة موجباً للتصرّف في الزائد على الثلث ( بطلا ) أي البيع والتدبير ( معاً وإن عادت ) القيمة ( بتشقيص البيع ) أي معه ( دون التدبير ) أي كان التدبير منقّصاً للقيمة ، وتساوي مع الكلّ والبعض في عدم إيجابه نقصاً فيها . ( فالأقوى ) صحّتهما معاً و ( إجراؤه ) أي مجموعهما أي بيعه مدبّراً ، أو بيعه أو تدبيره ( مجرى تدبير الشريك ) للمريض حصّته الموجب لنقص قيمة المجموع ، فإنّه إذا صحّ البيع وقد ابتاعه مدبّراً فكأنّه الّذي دبّره ، ولمّا لم يوجب البيع نقصاً في القيمة صحّ في الكلّ ، ولمّا صحّ صحّ التدبير ، لأنّه باعه مدبّراً ، ولمّا لم يكن

--> ( 1 ) في ق : " المبيع " .